المبحث الثاني: حكم كلام الجاهل في الصلاة:

اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم في صلاته عمدا جاهلا تحريم الكلام إلى قولين:

القول الأول: من تكلم عمدا في صلاته جاهلا تحريم ذلك بطلت صلاته. وبه قال الحنفية (?) والمالكية في قول (?)، والحنابلة في المذهب (?).

القول الثاني: صلاته صحيحة وعليه سجود السهو. وبه قال المالكية في المشهور (?)، والشافعية (?) والحنابلة في رواية (?)

الأدلة:

أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:

1 - حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (?)».

2 - قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إن في الصلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015