اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم في صلاته عمدا جاهلا تحريم الكلام إلى قولين:
القول الأول: من تكلم عمدا في صلاته جاهلا تحريم ذلك بطلت صلاته. وبه قال الحنفية (?) والمالكية في قول (?)، والحنابلة في المذهب (?).
القول الثاني: صلاته صحيحة وعليه سجود السهو. وبه قال المالكية في المشهور (?)، والشافعية (?) والحنابلة في رواية (?)
الأدلة:
أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:
1 - حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (?)».
2 - قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إن في الصلاة