بالشراء وغيره، وهم الحجاج العراقيون، لا يصلون للحج غالبا إلا موافين ليوم عرفة ويقصدونها قبل مكة خيفة فوات الوقوف، وإذا كان كذلك فلا فوت على الحجبة في ذلك الزمان في تأخيرهم قطع كسوة الكعبة في السابع والعشرين وتأخير قطعها إلى أيام منى أو أخذ الكسوة فيها جملة عند وصول الكسوة الجديدة، ولعل سبب قطع الحجبة للكسوة أي كسوة الكعبة في السابع والعشرين من ذي القعدة كون الحجاج من مصر والشام صاروا يقدمون إلى مكة في أوائل العشر الأول من ذي الحجة، فإذا أخر الحجبة قطع ذلك أو أخذوا الكسوة جملة إلى أيام منى، فات الحجبة بعض مقصودهم من بيع الكسوة في العشر الأول من ذي الحجة. والله أعلم.
وذكر ابن جبير ما يقتضي أن الكعبة لا تكسى في يوم النحر وإنما تكسى في يوم النفر الثاني؛ لأنه قال: وفي يوم النحر المذكور سيقت كسوة الكعبة المقدسة من عمل الأمير إلى مكة على أربعة جمال، يقدمها القاضي الجديد بكسوة الخليفة، السواد به، والرايات على رأسه، والطبول تهز وراءه، ثم قال: فوضعت الكسوة في السطح المكرم على الكعبة، فلما كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من الشهر المبارك، اشتغل الشيبيون بإسبالها خضراء يانعة تفيد الأبصار حسنا، ثم قال بعد وصفه للكسوة: فكملت كسوتها وشمرت أذيالها الكريمة، صونا لها من أيدي الأعاجم وشدة اجتذابها وقوة تهافتهم عليها وانصبابها. انتهى.
وهذا يخالف ما يفعل اليوم من إسدال الكسوة على الكعبة