وجوابه: أن الرافعي تمسك بذلك مضموما إلى شيء آخر، وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب، فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب- مع عنايتهم بها وتعظيمها - دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي، وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب، والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه. والله أعلم.
(تنبيه): قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر. يعني فلا يطابق الترجمة.
وقال ابن بطال: معنى الترجمة صحيح، ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره، كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لها، فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابا كان حكم الكسوة حكم المال تجوز قسمتها، بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة.
وقال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع، والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظاما لها، فالكسوة من هذا القبيل.
قال: ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث، كعادته، ويكون هناك طريق موافقة للترجمة إما لخلل شرطها، وإما لتبحر الناظر في ذلك، وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون أخذه من قول عمر: " لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة "، فالمال يطلق على كل شيء فيدخل فيه الكسوة، وقد ثبت في الحديث: «ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت (?)». قال: