أزاله في خلافته. ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما، قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك، وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب، وهذا بخلافه، فيبقى على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف. انتهى.
وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حجة في فعله، وترك عمربن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد، ولعله لم يزلها؛ لأنه لا يتحصل منها شيء، ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى؛ لأنها صارت في حكم المال الموقوف، فكأنه أحفظ لها من غيره، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه. ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز.
وقوله: إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب إلخ، هو متعقب بأن استعماله كل شيء بحسبه، واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة، وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد، وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته إلى الإسراف، والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف.
وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف.