قواعد إبراهيم. ويزيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها في بناء الكعبة: " لأنفقت كنز الكعبة " ولفظه: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض (?)». . . الحديث، فهذا التعليل هو المعتمد.
وحكى الفاكهي في (كتاب مكة) «أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية، فقيل له: لو استعنت بها على حربك، فلم يحركه».
وعلى هذا فإنفاقه جائز، كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم؛ لزوال سبب الامتناع.
ولولا قوله في الحديث: " في سبيل الله " لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها، فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس. ويمكن أن يحمل قوله: " في سبيل الله " على ذلك؛ لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله.
واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة، فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة، وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها، قال: وأما قول الرافعي: لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة، ولا تعليق قناديلها فيها، حكى الوجهين في ذلك: أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف، والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف- فهذا مشكل؛ لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد، بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف.
ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا