3 - وأما أثر عمر فإنا لم نعلم سنده، ولم نقف على مخرجه حتى نعلم ثبوته، وعلى اعتبار صحته فإنه محمول على أن من أوقع الطلاق فإنه لا يمكنه أن يعود فيه، أما المكره فإنه لم يوقع الطلاق وإنما تلفظ به تخلصا من مكرهه، ثم إن الصحيح عن عمر رضي الله عنه إلغاء طلاق المكره (?). وأما ما روي أن امرأة استلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنك أو لتطلقني، فطلقها ثلاثا فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها، فهذا ضعيف لا يثبت عنه رضي الله عنه.

4 - وأما خبر حذيفة وأبيه رضي الله عنهما، وقياس الطلاق على اليمين باعتبارهما متعلقين بمجرد اللفظ فإن الجواب أن هذا القياس غير صحيح، فليس الاعتبار في الطلاق خاصا باللفظ بل لا بد معه من إرادة التكلم بالصيغة والعلم بمدلولها، ألا ترى أن الشارع لم يمض طلاق النائم والناسي وزائل العقل (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015