وبهذا يظهر الفرق بينهما، ولا قياس مع وجود الفارق.

5 - وأما قولهم هو طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره، فنقول: هذا الدليل أشبه ما يكون بالمصادرة، فإنه إقرار لتكليف المكره، ثم إن قياسكم المكره على غيره هو في غاية الغرابة، يرده ما سنشير إليه من أدلة القول الثاني.

واستدل الجمهور لقولهم بما يلي:

1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (?)». ومن الإغلاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015