تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ كالطلاق (?).
5 - استدلوا بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره (?).
المناقشة:
1 - أما حديث «لا قيلولة في الطلاق» فضعيف كما ذكرت في تخريجه. قال عنه ابن حزم: (هذا خبر في غاية السقوط) (?) فيسقط الاستدلال به.
2 - وأما استدلالهم بحديث: «ثلاث جدهن جد (?)». . . " الحديث. وقياسهم المكره على الهازل فهو قياس فاسد، فإن المكره غير قاصد للقول ولا لموجبه، وإنما حمل عليه وأكره على التكلم به، ولم يكره على القصد، وأما الهازل فإنه تكلم باللفظ اختيارا وقصد به غير موجبه، وهذا ليس إليه بل إلى الشارع، فإن من باشر سبب ذلك باختياره لزمه مسببه ومقتضاه وإن لم يرده، وأما المكره فإنه لم يرد هذا ولا هذا فقياسه على الهازل غير صحيح.