ووجه الاستدلال:

أن الهازل لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد اللفظ فقط، وقد أوقع طلاقه فدل على أن الطلاق يعتبر فيه مجرد التلفظ به، فيقاس المكره على الهازل؛ لأنهما قصدا النطق ولم يردا المعنى (?).

3 - ما روي عن عمر موقوفا: (أربع مبهمات مقفولات ليس فيهن رد: النكاح والطلاق، والعتاق والصدقة).

4 - حديث حذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم (?)».

وجه الاستدلال:

أن اليمين حال الطواعية وحال الإكراه سواء، فعلم أنه لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015