عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل (?)».
وقد أعل هذا الحديث بما نقله الزيلعي بقوله: قال (?) ابن القطان ومسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي ضعفه قوم ووثقه آخرون. قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث.
* وقال (?) ابن حجر: رواه البزار بإسناد حسن والحاكم والبيهقي. انتهى.
* وذكر (?) الزيلعي أن الطبراني رواه وذكر الحديث بسند الطبراني.
* قال (?) الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. انتهى.
* وقال (?) الزيلعي: ورواه ابن أبي شيبة في مسنده حدثنا محمد بن الصباح عن خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وفيه أن يرموا الجمار رواه في مصنفه: حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . مرسلا. انتهى.
* قال (?) وروى ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء مرسلا مثله ووصله في مسنده بذكر ابن عباس لكنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن عطاء، ولم يسمع عبد الرحمن من عطاء وإنما رواه عن إسحاق بن أبي فروة أحد المتروكين رواه مسدد والطبراني من طريقه. انتهى.
وإلى هنا انتهى ما يسره الله جل وعلا من الكلام على هذا البحث وترى اللجنة أن يضاف إلى هذا البحث ما كتبه سماحة المفتي - رحمه الله - في رسالته التي سماها تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك، وحيث إن الرخصة للرعاة فرع من فروع قاعدة " المشقة تجلب التيسير" وأنه قد يتمسك بالمشقة في مناسك الحج ويجري فيها التغيير عما تقتضيه الأدلة الشرعية، فقد رأت اللجنة أن تلحق بهذا البحث خاتمة تشتمل على أصل هذه القاعدة وأسباب تخفيف المشقة وأقسام المشقة وضابط المشقة المؤثرة وموضع وأنواع تخفيفات الشرع وموارد هذه القاعدة من الشريعة.