وقد وردت أدلة تدل على أن الرعاء يرمون ليلا في ليالي أيام التشريق، فروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه رخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول: في الزمان الأول. قال (?) الباجي: إنما أبيح لهم ذلك لأنه أرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعي الإبل لأن الليل وقت لا ترعى فيه الإبل ولا تنتشر فيرمون في ذلك الوقت.
* وقال ابن المواز: إن رعوا بالنهار ورموا بالليل فلا بأس به ويحتمل أن يرموا على هذا في كل ليلة لاستغنائهم في ذلك الوقت عن حفظ الإبل على وجه الرعي، ويحتمل إن كان ذلك عليهم مشقة أن يكون رميهم بالليل على حكم رميهم بالنهار من الجمع.
* وقال (?) الباجي أيضا: وقوله: في الزمان الأول يقتضي إطلاقه زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأول من زمان هذه الشريعة فعلى هذا هو مرسل.
ويحتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاء فيكون موقوفا متصلا.
* وقال (?) على قوله " يقول: في الزمان الأول" أي زمن الصحابة وبهم القدوة وبهذا قال محمد بن مواز وهو كما قال بعضهم وفاقا للمذهب لأنه إذا رخص لهم في تأخير اليوم الثاني فرميهم بالليل أولى.
* وقال (?) القرطبي بعد سياقه لرواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء المتقدمة وكلام الباجي قال: " قلت: هو مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه الدارقطني وغيره"، وقد ذكرناه في المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس. انتهى المقصود.
والحديث الذي أشار إليه القرطبي رواه الدارقطني (?) بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار (?)» وقد أعل هذا الحديث بما قاله الزيلعي قال: قال (?) ابن القطان في كتابه: وإبراهيم بن يزيد هذا إن كان هو الخوزي فهو ضعيف، وإن كان غيره فلا يدرى من هو، وبكر بن بكار قال فيه ابن معين: ليس بالقوي: ودون بكر بن بكار جعفر بن محمد الشيرازي، لا خالد، قال: وروى البزار هذا الحديث عن ابن عمر بإسناد أحسن من هذا.
والحديث الذي أشار إليه ابن القطان أن البزار رواه قد أخرجه (?) الزيلعي فقال: وأما حديث ابن عمر فرواه البزار في مسنده. .