قال (?) ابن الأثير: إسناد هذا الحديث في الموطأ عن أبي البداح عاصم بن عدي عن أبيه.
وفي نسخة أخرى عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه.
وفي الترمذي عن أبي البداح بن عدي عن أبيه وقال: وقد روى مالك بن أنس عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال الترمذي: ورواية مالك أصح.
وأخرجه أبو داود عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه.
وأخرج أيضا هو والترمذي عن أبي البداح بن عدي عن أبيه الرواية الثانية.
وأخرج النسائي مرة عن أبي البداح بن عدي عن أبيه، ومرة عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه.
قال (?) صاحب التحفة عند الكلام على رواية الترمذي «رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما (?)»
قال: يعني يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رميهم لليوم الثالث وفيه تفسير ثان وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدم وكلاهما جائز.
كذا في النيل.
وقال (?) صاحب عون المعبود عند الكلام على رواية أبي داود: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر (?)» قال: فظاهر الحديث أنهم يرمون بعد يوم النحر وهو اليوم الحادي عشر لذلك اليوم واليوم الآتي وهو الثاني عشر ويجمعون بين رمي يومين بتقديم الرمي على يومه وفي الترمذي والنسائي وغيرهما من هذا الوجه بلفظ: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما (?)» وهذا الظاهر خلاف ما فسره مالك لهذا الحديث.
ويدل لفهم الإمام مالك رواية سفيان الآتية بلفظ: «رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما (?)».
* قال الخطابي: أراد يوم النفر ها هنا النفر الكبير انتهى المقصود، وقال (?) أيضا: وقد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمي فيه فقال مالك: يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك؛ وذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه.
* وقال الشافعي نحوا من قول مالك وقال بعضهم: هم بالخيار إن شاءوا قدموا وإن شاءوا أخروا. انتهى.