المذهب الثاني
إذا غربت الشمس من يوم النحر وهو لم يرم جمرة العقبة فلا يرميها إلا من الغد بعد الزوال، وهذا مذهب أحمد والرواية الثانية عن الشافعي.
واستدل لهذا بأن ابن عمر رضي الله عنه قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد. وقد سبق أنه رواه البيهقي، وهذا الأثر معارض بما تقدم ذكره عن ابن عمر ففيه فرق بين رمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي غيرها وهو الدليل الرابع من أدلة القائلين بجواز رميها في ليلة القر.