الدليل الثاني عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا. رواه مالك في الموطأ، وابن أبي شيبة في المصنف وقد سبق بيان وجه الاستدلال منه.
الدليل الثالث عن ابن جريج عن عمرو قال: أخبرني من رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ترمي غربت أو لم تغرب رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف.
الدليل الرابع ما رواه الثوري عن رجل عن نافع قال: قال ابن عمر: إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارمها بالليل، وإذا كان من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمه حتى يكون من الغد عند زوال الشمس ارم الأول فالأول، ورواه عبيد الله عن نافع عن عمر مختصرا بلفظ " من نسي أيام الجمار وقال رمي الجمار إلى الليل فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد رواه البيهقي في السنن الكبرى.
الدليل الخامس عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يقول: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار» رواه البيهقي في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار (?) وأورد على هذا الاستدلال بأنه رخص لهم للعذر (?).
وأجيب بأنه ما كان لهم عذر لأنه كان يمكن أن يستنيب بعضهم بعضا فيأتي بالنهار فيرمي فثبت أن الإباحة كانت لغير عذر فيدل على الجواز مطلقا.