جمرة العقبة فالأصح أنه يتداركه
في الليل وفي أيام التشريق ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على أيام التشريق ويكون أداء على الأصح وإذا قلنا بالأصح: إن المتدارك أداء لا قضاء كان تعجيل كل يوم للمقدار المأمور به وقت اختيار وفضيلة كأوقات الاختيار للصلاة. انتهى.
هذا ما تيسر تفصيله للمذاهب الثلاثة فهم متفقون على رميها لكن هل هو قضاء أو أداء وهل فيه دم أو لا شيء فيه؟ بينهم خلاف كما سبق.
* واستدل لقولهم بجواز رميها بعد غروب الشمس بأدلة:
الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: " اذبح ولا حرج" فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: " لا حرج" (?)». رواه البخاري. وقد بسط (?) الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الكلام على هذا الدليل فنسوق المقصود من كلامه. فقالوا: قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه واسم المساء يصدق بجزء من الليل.
ورد هذا الاستدلال بأن مراد السائل بقوله: بعدما أمسيت يعني به بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل.
* قالوا: والدليل الواضح على ذلك أن حديث ابن عباس المذكور «كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى (?)». الحديث.
فتصريحه بقوله يوم النحر. يدل على أن السؤال وقع في النهار والرمي بعد الإمساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر إلى الليل.
قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور قال: رميت بعدما أمسيت أي بعد دخول المساء وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل. انتهى.
* وقال ابن منظور في لسان العرب: المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب وقال بعضهم إلى نصف الليل.
* قالوا فالحديث صريح في أن المراد بالمساء فيه آخر النهار بعد الزوال لا الليل وإذا فلا حجة فيه للرمي ليلا.
* وأجاب القائلون بجواز الرمي ليلا عن هذا بأجوبة:
الأول منها قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا حرج " بعد قول السائل: رميت بعدما أمسيت. يشمل لفظه نفي الحرج عمن رمى بعدما أمسى وخصوص سببه بالنهار لا عبرة به لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، ولفظ المساء عام لجزء من النهار وجزء من الليل وسبب ورود الحديث المذكور خاص بالنهار.