المسألة الثانية: حكم رمي جمرة العقبة ليلة النفر، في هذه المسألة مذهبان
المذهب الأول
إن غربت الشمس يوم النحر وهو لم يرم جمرة العقبة فإنه يرميها
قال (?) الطحاوي وقال أبو حنيفة: إن ترك رجل رمي جمرة العقبة في يوم النحر ثم رماها في الليلة التي بعده فلا شيء عليه، وإن لم يرمها حتى أصبح من غده رماها وعليه دم لتأخيره إياها إلى خروج وقتها وهو طلوع الفجر من يومئذ انتهى.
وقال (?) الكاساني: فإن لم يرم حتى غربت الشمس فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني أجزأ، ولا شيء عليه في قول أصحابنا انتهى.
هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
وأما مذهب مالك فقد جاء في المدونة (?) هذا النص: ما قول مالك فيمن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل؟ قال مالك: من أصابه مثل ما أصاب صفية حين احتبست على ابنة أخيها فأتت بعدما غابت الشمس فرمت ولم يبلغنا أن ابن عمر أمرهما في ذلك بشيء. قال مالك: وأما أنا فأرى على من كان في مثل حال صفية ولم يرم حتى غابت الشمس أن عليه الدم، قال مالك: من ترك رمي جمرة العقبة حتى تغيب الشمس فعليه دم. . .
قلت: أرأيت إن ترك بعض رمي جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس؟ قال: قال مالك: يرمي ما ترك من رميه ولا يستأنف جميع الرمي ولكن يرمي ما نسي من عدد الحصا. قلت: فهل عليه دم؟ قال ابن القاسم: قد اختلف قوله في هذا، وأحب إلي أن يكون عليه دم.
قلت: فيرمي ليلا في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة شيئا أو ترك الجمرة كلها؟ قال: نعم يرميها في قول مالك ليلا. قلت: فيكون عليه الدم قال: كان مالك مرة يرى ذلك عليه، ومرة لا يرى ذلك عليه. انتهى.
وأما المذهب الشافعي فقد نص (?) الشافعي على أنه يرمي ليلا ولا شيء عليه وقال (?) النووي لو ترك رمي