كلام فيها، وإن لم تبطل بالموت: فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها. ويتخرج على هذا مسائل، منها: إذا مات وعليه دين أو وصى بوصايا، فللورثة تنفيذها إن لم يعين وصيا (?).
كما بحث ابن رجب أيضا في تقسيم الحقوق من جهة أخرى إلى خمسة أقسام، أحدها: حق ملك، والثاني: حق تملك، والثالث: حق الانتفاع، والرابع: حق الاختصاص، والخامس: حق التعلق لاستيفاء حق. وضرب أمثلة لكل نوع منها (?).