وقد عني الأصوليون والفقهاء ببحث الحق وأنواعه باعتبار من يستحق الحق، فقسموه إلى قسمين رئيسيين: وهما حق الله وحق العبد، وأحدهما يشترك مع الآخر ويكون هو المغلب، فيكون لدينا أربعة أقسام وفي هذا يقول السرخسي: اعلم أن جملة ما ثبت بالحجج الشرعية الموجبة للعلم قسمان: الأحكام المشروعة، وما يتعلق بها المشروعات. والأحكام أربعة: حقوق الله خالصا، وحقوق العباد خالصا، وما يشمل على الحقين وحق الله فيه أغلب، وما يشمل عليهما وحق العباد فيه أغلب (?).
وهي ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيها للمكلف، سواء كان الحق له معنى معقول أو غير معقول - أي غير معلوم العلة ولا يثبت بالقياس - وهي ما يتعلق به النفع العام، فلا يختص بالحق فيها أحد، وتنسب هذه الحقوق إلى