(ب) حقوق اختلفوا في انتقالها إلى الورثة:

كحق خيار المجلس وخيار الرؤية، فقال الحنفية: إنها لا تورث، وخالفهم في ذلك الشافعي وأحمد ومالك، وكحق خيار العيب الذي قال فيه الحنفية: إنه يثبت للورثة ابتداء، بينما قال الجمهور إنها تورث، وكذلك حق خيار الشرط وخيار الشفعة جرى فيهما هذا الخلاف، وحد القذف إذا مات المقذوف.

قاعدة فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق:

وبحث ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - قاعدة فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق. وهي نوعان: حق له وحق عليه.

فأما النوع الأول: فما كان من حقوق يجب بموته، كالدية والقصاص في النفس، فلا ريب في أن لهم استيفاءه، سواء قلنا: إنه ثابت لهم ابتداء أو منتقل إليهم عن مورثهم، وما كان واجبا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده. . ثبت لهم إرثه. وأما إن لم يكن يطالب به: فإن كان من حقوق التملكات والحقوق التي ليست بمالية ففيه قولان. وإن كان حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأملاك الموروثة. . فينتقل إلى الورثة بانتقال الأموال الثابتة المتعلقة بها، بدون المطالبة بخلاف الضرب الأول، وهو حقوق التملكات. وفي ذلك صور من الرهن والكفالة.

وأما النوع الثاني: وهو الحقوق التي على المورث، فإن كانت لازمة قام الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائزة: فإن بطلت بالموت فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015