لنفسه شرطا في أصل الوقوف، كشرط الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والاستبدال (?)، فأسقط حقه من هذا الشرط (?).
وقد صنف بعض الباحثين الحقوق التي لا تقبل الإسقاط، ووضع لها ضوابط أربعة كالآتي:
(أ) حقوق لا تقبل الإسقاط لأنها لم تجب بعد، مثل إسقاط الزوجة نفقتها المستقبلة التي لم يدخل وقتها، ومثل إسقاط حق خيار الرؤية قبل الرؤية، لأن الحق نفسه لم يوجد عند الإسقاط.
(ب) حقوق لا تسقط لأن الشارع اعتبرها وصفا ذاتيا لصاحبها لازما له، لا ينفك عنه، مثل: إسقاط الأب والجد حقهما في الولاية على الصغير.
(ج) حقوق لا تسقط لأن الإسقاط فيه تغيير للأوضاع الشرعية، مثل إسقاط الواهب حقه في الرجوع عن الهبة، إذ في إسقاطه تغيير لحكم الشرع.
(د) حقوق لا تسقط لأن للغير حقا فيها، مثل إسقاط الحاضنة حقها في الحضانة، ومثل إسقاط المقذوف حقه في حد القذف - على خلاف بين الفقهاء - فإن شيئا من هذا لا يسقط بالإسقاط؛ لأن للصغير المحضون حقا في الحضانة وهو مقدم، ولأن لله تعالى حقا في وجوب الحدود، وحقه تعالى مغلب على حق العبد، فيقدم حق الله تعالى مراعاة للحق الأغلب (?).