حذيفة لما سألته عن سالم: «أرضعيه تحرمي عليه (?)». ولم يفصل الرسول - صلى الله عليه وسلم - المقدار الذي يحرم من الرضاع، ولما لم يبين ينصرف اللفظ إلى الجميع قليلا أو كثيرا.

القول الثاني:

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن المصة والمصتين والرضعة والرضعتين لا تنشئ الحرمة، واشترطوا لانتشار الحرمة ثلاث رضعات فأكثر، أما ما كان دون ذلك فلا ينشر الحرمة أبدا، ومن قال بهذا القول أبو عبيدة وأبو ثور، وهو قول داود وابن المنذر، وبه قال سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (?).

وقد استدلوا على رأيهم بما جاء في صحيح الإمام مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان (?)». وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان (?)». فقالوا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن المرة والمرتين لا تنشر الحرمة، فيبقى ما زاد على ذلك وهو الثلاث، فما زاد وهو أقل الجمع حتى يعتبر في الرضاع.

القول الثالث:

وذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - إلى أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان خمس رضعات فأكثر، أما ما كان دون ذلك فلا يمكن أن تنتشر فيه الحرمة (?)، وهو مذهب ابن حزم الظاهري وبه قال الحنابلة (?) وقد استدلوا بما يلي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015