أولا: ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعمل على ذلك (?)». رواه مسلم.

ثانيا: وكذلك استدلوا بما «روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره سهلة بنت سهيل عندما جاءت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - تسأله في شأن سالم، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات (?)» (?).

وقالوا بأن آية: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (?) جملة فسرتها السنة وبينت أن الرضاعة المحرمة هي ما كان خمس رضعات، وقالوا: إن صريح ما رويناه يخصص مفهوم ما رووه، فنجمع بين الأخبار ونحملها على صريح ما رويناه، (?) وكذلك احتجوا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحرم المصة ولا المصتان (?)».

القول الرابع:

وذهب قوم إلى أن الرضاع المحرم ما كان سبع رضعات فأكثر، أما إذا كان أقل من سبع رضعات فإنه لا تثبت به حرمة النكاح، ويجوز الزواج حتى ولو كان الرضاع حصل ست مرات.

وقد ذكر ابن حزم في كتابه المحلى: وقد روي أيضا سبع رضعات لما روي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت: «إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات (?)».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015