وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: (?).

(فصل) ومن الحيل المحرمة الباطلة التحيل على جواز مسألة العينة مع أنها حيلة في نفسها على الربا، وجمهور الأئمة على تحريمها.

وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل منها: أن يحدث المشتري في السلعة حدثا ما تنقص به أو تتعيب فحينئذ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل مما باعها ومنها: أن تكون السلعة قابلة للتجزئة فيمسك منها جزءا ما ويبيعه بقيتها ومنها: أن يضم البائع إلى السلعة سكينا أو منديلا أو حلقة حديد أو نحو ذلك فيملكه المشتري ويبيعه السلعة بما يتفقان عليه من الثمن، ومنها: أن يهبها المشتري لولده أو زوجته أو من يثق به فيبيعها الموهوب له من بائعها فإذا قبض الثمن أعطاه للواهب ومنها: أن يبيعه إياها نفسه من غير إحداث ولا هبة لغيره لكن يضم إلى ثمنها خاتما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015