يقول: فأدوا إليهم الدية بالميثاق. قال وأهل الذمة يدخلون في هذا، وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
وقال آخرون: بل هو مؤمن، فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين لأنهم أهل ذمة.
ذكر من قال ذلك: حدثني ابن حميد قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (?) قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقد، فتكون ديته لقومه وميراثه للمسلمين ويعقل عنه قومه ولهم ديته. حدثني المثنى قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك عن هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن جابر بن زيد في قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (?) قال وهو مؤمن.
حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (?) قال: كلهم مؤمن.
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية، قول من قال: عنى بذلك المقتول من أهل العهد لأن الله أبهم ذلك فقال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ} (?) ولم يقل: (وهو مؤمن)، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب، وعنى المقتول منهم وهو مؤمن فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل، الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك.
فإن ظن. ظان أن قوله تبارك وتعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (?) دليلا على أنه من أهل الإيمان؛ لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن. فقد ظن خطأ. وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء، لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء. فكذلك حكم