ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق. أهو مؤمن أو كافر؟
فقال بعضهم: هو كافر، إلا أنه لزمت قاتله ديته؛ لأن له ولقومه عهدا فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين، وإنها مال من أموالهم ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم.
ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية عن علي، عن ابن عباس: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (?) يقول: إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله. وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين.
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب قال، سمعت الزهري يقول: دية الذمي دية المسلم. قال: وكان يتأول: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (?)
حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عيسى ابن أبي المغيرة، عن الشعبي في قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (?) قال: من أهل العهد، وليس بمؤمن.
حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن مهدي عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (?) وليس بمؤمن.
حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (?) بقتله، أي: بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده.
{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} (?) الآية.
حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (?)