ديات أحرارهم سواء، مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك، فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث، لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (?) من أهل الإيمان؛ لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع - إلا من لا يعد خلافا - أنها على النصف من دية المؤمن وذلك غير مخرجها من أن تكون دية. فكذلك حكم ديات أهل الذمة، لو كانت مقصرة عن ديات أهل الإيمان، لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات. فكيف والأمر في ذلك بخلافه، ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟
وأما (الميثاق) فإنه العهد والذمة. وقد بينا في غير هذا الموضع أن ذلك كذلك والأصل الذي منه أخذ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط عن السدي في قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (?) يقول: عهد.
حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري في قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (?) قال: هو المعاهدة.
حدثني المثنى قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا إسرائيل عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (?) عهد.
حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة مثله.
فإن قال قائل: وما صفة الخطأ، الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهد لزمته ديته والكفارة؟