تدل منع كراهة (?) إجرائها عليهم شيئا فشيئا قبل الحول معللا بأنه يخص بزكاته قرابتهم دون غيرهم ممن هو أحوج منهم، وقال: لا يعجبني فإن كانوا مع غيرهم سواء في الحاجة فلا بأس (?)، نقله عنه جعفر بن محمد.
وكذا نقل عنه أبو داود إذا كان غيرهم أحوج، وإنما يريد أن يغنيهم ويدع غيرهم فلا، فإن استووا في الحاجة فهم أولى (?).
ونقل عنه أيضا إذا كان له قرابة يجري عليهم أيعطيهم من الزكاة؟ قال: إن كان عدها من عياله: فلا.
قيل: إنما يجري عليها شيئا معلوما كل شهر؟ قال: إذا كفاها ذلك (?).
قيل: لا يكفيها؟ فلم يرخص له أن يعطيها من الزكاة، ثم قال: لا يوفى بالزكاة مال (?).
ومعنى هذا أنه كان عودها الإجراء عليها من غير الزكاة قال: لا توفى بالزكاة فقد وفى بها ماله.
ولم يذكر الخلال ولا أبو بكر (?) آخر الرواية، وأشكل فهمها من كتابهما.
وبما يتفرع (?) على جواز تأخير أداء الزكاة أنه يجوز أن يتحرى بها شيئا معينا تضاعف فيه الصدقة، فمن قال: إنه يجوز تأخيرها لمن لا يجد مثلهم في