ونقل عنه إسحاق بن هانئ (?)، وعبد الله أبو مسعود الأصبهاني (?).
وأبو طالب، وسندي، وغيرهم الجواز.
وفي رواية عبد الله أنه يجوز ذلك تعجيلا للزكاة (?). فحمل أبو بكر عبد العزيز المنع والجواز على اختلاف حالتين، لا على اختلاف قولين، المنع على تأخيرها ليجريها عليهم بعد الحول، والجواز على إجرائها عليهم قبل الحول (?) وهذا التفصيل قد نقله الحسن بن محمد عن أحمد.
وخالف صاحب المحرر أبا بكر في ذلك وقال: ظاهره الجواز مطلقا (?)، وأخذ منه جواز تأخير الزكاة للقرابة، ولكن لأحمد نصوص أخرى