الحاجة لم يبعد على قوله أنه يجوز تأخيرها لشهر يفضل فيه (?) الصدقة أيضا. وقد يتخرج على ذلك أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد بعيد لقرابة فقراء حاجتهم شديدة، وقد سئل (?) أحمد في هذه الصورة في رواية الأثرم، وقال: لا أدري وتساءل التوقف يتخرج على وجهين غالبا؟
وأجازه النخعي لذى القرابة خاصة (?).
وأجازه مالك في النقل إلى المدينة خاصة،.
والنقل فيه تأخير الإخراج، فكما يؤخر الأداء إلى الوصول إلى مكان فاضل تفضل فيه صدقة ثواب النفقة فلذلك تؤخر إلى زمان فاضل تفضل فيه الصدقة بل التأخير إلى الزمان أولى لأنه ليس فيه عدول عن فقراء بلد الصدقة ولا نقل لها عن غيرهم.