الدليل السادس
روى الدارقطني من حديث الحسن البصري قال: «حدثنا عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق عند ذلك أو أمسك " فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: " لا كانت تبين منك وتكون معصية (?)».
وأجيب بمعارضته بما رواه الدارقطني في سننه: نا محمد بن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي أبو بكر ببغداد، وأبو بكر أحمد بن دارم، قالا: نا أحمد بن موسى بن إسحاق، نا أحمد بن صبيح الأسدي، نا ظريف ابن ناصح عن معاوية، عن عمار الدهني، «عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض؟ فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السنة (?)».
ففيه دليل على أنه طلقها ثلاثا بالفعل وردت إلى الواحدة.
وأجاب القرطبي وابن رجب عن حديث تطليق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض ورد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك إلى السنة، قال القرطبي: (?) ما نصه: قال الدارقطني - أي في رواته - كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض قال عبيد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة، وكذلك قال صالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية، وليث بن سعد، وابن أبي ذئب وابن جريج، وجابر، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة، وكذلك قال الزهري عن سالم، عن أبيه، ويونس بن جبير، والشعبي، والحسن، اهـ كلام القرطبي.
وممن ذكر رواية الليث ابن سعد مسلم بن الحجاج في صحيحه قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، وابن رمح، واللفظ ليحيى قال قتيبة: حدثنا ليث، وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد، عن