قال الشافعي: وقال أهل المدينة: إذا قتله غيلة من غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل، وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه، وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل (?) وقال ابن حجر: وألحقه مالك بالمحارب؛ فإنه الأمر فيه إلى السلطان، وليس للأولياء العفو عنه، وهذا على أصله في أن حد المحارب القتل إذا رآه الإمام (?) وقال ابن القاسم: (قتل الغيلة أيضا من الحرابة، مثل أن يغتال رجل صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة) وقال سحنون: (قلت - أي لابن القاسم -: أرأيت إن قتل رجل وليا لي قتل غيلة فصالحته على الدية، أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا، إنما ذلك إلى السلطان، ليس لك هاهنا شيء، وترد ما أخذت منه، ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب. قلت: وهذا قول مالك. قال: أما في القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب. وأما في الصلح فإنه لا يجوز، وهو رأي؛ لأن مالكا قال: ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد، وإنما ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه، يقتله على ما يرى من أشنع ذلك).