وقال أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النغراوي المالكي على قول ابن أبي زيد: " لا عفو فيه " قال: لا للأولياء ولا للسلطان ولا للمقتول أيضا، ولو بعد إنفاذ مقاتله، ولو كان المقتول كافرا والقاتل حرا مسلما (?).

وقال الشيخ علي الصعيدي العدوي في شرح الرسالة على قوله: (وقتل الغيلة لا عفو فيه) قال: لا للمقتول ولا للأولياء ولا للسلطان، ظاهر كلامه، ولو كان المقتول كافرا، وهو كذلك في المدونة (?).

وقال به أحمد بن جزي (?) وأحمد الدردير (?) وأحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق (?) ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز كالقتل (?).

وقال ابن القيم: قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة - قال أيضا: - وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا وأفتى به (?) وأما سماحة مفتي الديار السعودية - رحمه الله - فقد كتب في قضية امرأة قتلت زوجها غيلة خطابا إلى إمارة منطقة الرياض بعدد 365 وتاريخ 21/ 6 / 79 جاء فيه ما نصه: إنه بناء على اعترافها وكون قتلها للرجل، فإنه يتحتم قتلها، وحيث الحال ما ذكره فإنه لا يلتفت إلى ما أبداه الأولياء ووكيل الأم، بل لا بد من قتلها شرعا لأجل حق الله - ثم ساق كلام شيخ الإسلام وابن القيم السابق. واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015