(16) لا تعطى شهادة التدريس لمن لم يقم عشر سنين في هذه المدارس ومن أراد أن يعيد الكتب مرة ثانية بعد مضي تلك المدة يكتب له ذلك في شهادته (17) بامتحان الطالب بعد مضي المدة ينظر للعلم الذي أتقنه أكثر من غيره ويكتب في شهادته أنه من مدرسي فن كذا وكذا بحيث لا يرخص له شيخ بغير الكتب التي قرأها وأما ما جرت به العادة من إجازة الطالب بكل مرويات الشيخ ومؤلفاته وأن لم يرها فلا يرجع إليه ولا يليق أن يأذن به عالم بعد علمه أن من يجيزه ربما لم تكن فيه أهلية لفهم تلك المرويات فضلاً عن قراءتها والطامة الكبرى أن الرجل يلقي الشيخ من المشايخ ويجلس معه ساعة فيجيزه بكل ما أجازه به شيخه وهي طريقة سيئة جداً إذا يلزم أن لا يأذن الشيخ إلا بفن مخصوص امتحن الرجل فيه وعلم أنه أحاط بأصوله وفروعه إحاطة فهم وتدقيق (18) يرتب ديوان الأوقاف لكل مدرسة جملة من الجرائد العلمية والسياسية لاشتغال الطلبة بها وقت الفراغ من الدروس ويكون معهم من له إلمام بالأحوال فيفهمهم ما يغيب عنهم من الأحوال التي لا تعلق لهم بها ليحيطوا علماً بما عليه الدول وما هو حاصل في بلادهم توسيعاً لملكهم وتمريناً لهم على السياسيات التي يسوقهم العلم للدخول فيها عند توليتهم الوظائف (19) يدخل في قانون الدراسة علم الهندسة والحساب وتقويم البلدان (الجغرافية) والهيئة والحقوق والتاريخ واللغة العربية فيستأجر الأوقاف معلمين للعلوم التي لا يقرها العلماء كالهندسة والحقوق حتى يتأهل أناس من الطلبة للقيام بتدريسها فيستغنى الحال عن غير الأزهريين (20) يعين ديوان الأوقاف لكل مدرسة خطاطاً أو خطاطين