به الدَّم أو الدية على التفصيل المعروف فيما يستحق به القسامة من عمد أو خطأ.
وخالف مالكًا في هذا الفرع عامَّةُ العلماء، فقالوا: قول القتيل دمي عند فلان لا يمكن أن يُسوِّغ القسامة؛ لأنَّه لو قال: لي درهم على فلان، أو أطالب فلانًا بكذا لا يثبت بذلك شيءٌ فكيف يثبت به القَتْل والدَّم المعصوم، ومالك استدل بهذه القصة، واستدل أيضًا بأن الإنسان إذا كان في آخر عَهْد من الدُّنيا زال غرضه من الكذب، وصار منتقلًا إلى دار الآخرة، وصارت الدَّواعي إلى الكذب بعيدة جدًا في حقه، فالذي يغلب على الظن أنَّه لا يخبر إلا بواقع.
وأجاب الجمهور عن هذه القصة قالوا: لا يُقاس عليها غيرها؛ لأنَ هذا قتيل أحياهُ الله معجزةً لنبي أخبرهم مثلًا أنه يحييه، وأنَّه يخبرهم بمن قتله، وهذا الإخبار مستندٌ إلى دليل قطعي، فليس كإخبار قتيل آخر، وأجاب ابن العربي في أحكامه عن هذا قال: المعجزة إنما هي في إحياء القتيل أمّا كلام القتيل، فهو كسائر كلام الناس يجوز في حقه أنْ يكون حقًا، وأنْ يكون كذبًا، وعلى كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالكًا جمهورُ العلماء.