زيادات النسخة (13583):
110 - مسألة: من صلى الوتر بالفاتحة وحدها عامدا، فلا سجود عليه. وإن كان ساهيا يسجد بعد السلام، وصلاته تامة.
111 - مسألة: رجل كان له ماء في الثياب من ماء، وأحدها نجس، لا يدري أيهما بعينه.
قال مالك: يتوضأ بواحد منهما ويصلي ويتوضأ بالآخر ويصلي.