زيادات النسخة (13583):

110 - مسألة: من صلى الوتر بالفاتحة وحدها عامدا، فلا سجود عليه. وإن كان ساهيا يسجد بعد السلام، وصلاته تامة.

111 - مسألة: رجل كان له ماء في الثياب من ماء، وأحدها نجس، لا يدري أيهما بعينه.

قال مالك: يتوضأ بواحد منهما ويصلي ويتوضأ بالآخر ويصلي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015