154 - مسألة: رجل ركع ركعتين في الظهر ثم شك في الحدث، فلما سلم ذكر أنه على غير وضوء.
قال ابن القاسم: يصلي صلوات كثيرة.
وقال مالك: يصلي فيها سبع صلوات.