116 - قال ابن القاسم: قلت لمالك رحمه الله: أرأيت رجلا يصيب بطن قدميه الثلج، ويتقرح ويتعصب، وعلى تلك القروح باللفائف، هل يتوضأ ويغسل تلك القروح والخروق أو يتيمم؟
قال: يتوضأ ويمسح على الخروق أحب إلي من التيمم.
117 - قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت رجلا دخل في الحمام فاغتسل ولم يتوضأ فصلى، أصلاته تامة أم لا؟
قال: إن بالغ في الغسل فصلاته تامة.
118 - قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه، ثم مشى إلى المسجد ودخل خفيه حصاة، فنزعها وأخرجها، ثم رد الخف في رجليه، وصلى؟
قال: يسير فيغسل قدميه مكانه، ويعيد الصلاة.
119 - قل ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت رجلا دخل الحمام، فلما أراد الخروج منه توضأ بماء سخون، هل يجزيه ذلك أم لا؟
قال: لا أرى ذلك جائزا، (له) أن يتوضأ من البئر، ثم قال بعد ذلك: والله ما أرى دخول الحمام بصواب، فكيف الوضوء منه؟
120 - قال: قلت: الوضوء قبل الغسل، أو الغسل قبل الوضوء؟
قال: الوضوء قبل الغسل أحب إلي.