صاحبها أو أطعمه ولم يبدله إلا أن يكون نذراً أو جزاء صيد.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (3196) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن ابن عباس قال: لا تأكل من جزاء الصيد.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (13201) حدثنا يحيى بن آدم ثنا حماد بن سلمة عن قيمى بن سعيد عن عطاء عن ابن عباس به.

وورد المنع أيضا عن علي لكن بإسناد ضعيف عند بن أبي شيبة (13200).

باب: إذا عاد المحرم إلى الصيد:

عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إذا عاد لم يحكم عليه ثم قرأ: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (15767) نا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس به.

وهشام هو ابن حسان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015