باب: إذا رمى الصيد في الحل فأصابه في الحرم:

عن العباس بن الوليد بن مزيد سمعت أبي يقول: سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل علي صيد فأدخله في الحرم، ثم أخرجه من الحرم فقتله؟ فقال لا أدري ما القول فيها، فقال له السائب: يا أبا عمرو لورددتني شهرًا لم أسأل عنها أحدًا غيرك، فقال الأوزاعى: لا يؤكل الصيد وليس على صاحبه جزاء، قال أبي فحججت من العام المقبل فلقيت ابن جريج فسألته عنها فحدثني عن عطاء عن ابن عباس بمثل ما قال الأوزاعي.

صحيح:

أخرجه الفاكهي (3/ 388) من طريق محمد الطائي والبيهقي (5/ 202) من طريق محمد بن يعقوب الأصم عن العباس بن الوليد بن مزيد به.

وورد عن ابن عمر أنه إذا رمى الرجل في الحل فأصاب لها الحرم فعليه الجزاء.

أخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة (كما في جامع المسانيد 1/ 549) وإسناده ضعيف.

باب: الأكل من جزاء الصيد:

عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا اعطيت البدنة أو كسرت أكل منها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015