باب: ما يباح وما لا يباح للمحرم أكله من الصيد:

عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركبًا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال امرتهم بأكله، فقال عمر: لو أمرتهم بغر ذلك لفعلت بك، يتوعده.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 351) عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.

* * *

عن أبي هريرة قال: سألني رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم أيأكله وهو محرم؟ فأفتيته أن يأكل، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال بم افتيته؟ فقلت أمرته أن يأكله، قال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة، ثم قال عمر: إنما نهيت أن تصطاده.

صحيح:

أخرجه البيهقي (5/ 188) وابن الأعرابي في المعجم (3) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015