باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به:

عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر خير غلاماً بين أبيه وبين أمه.

صحيح:

أخرجه سعيد (2277) نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم به.

* * *

عن عكرمة قال: خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر فقضى لها به مالم يكبر أو يتزوج فيختار لنفسه.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (19114).

وإسناده منقطع، لكن لهذا الأثر ثلاث طرق أخرى عند ابن أبي شيبة (19122، 19124،19123) وكلها منقطع لكن بمجموعها تتقوى.

باب: ما جاء في الإيلاء:

عن ابن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفئ ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 556) عن نافع عن ابن عمر به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015