عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا أوقف رجلاً عند الأربعة أشهر فوقفه في الرحبة إما أن تفئ وإما أن تطلق.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2469) والمزني في حديثه (603) من طريق بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.
* * *
عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة إذا ذكر لها أن الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول: كيف قال الله {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
حسن:
أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 143) أخبرنا سفيان عن ابن أبي الزناد عن القاسم بن محمد به.
وابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن حسن الحديث.
* * *
عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها مادامت في عدتها.
حسن:
أخرجه الدارقطني (4/ 63) نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا