باب: لبن الفحل وما يحرم من الرضاع:

عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (7/ 476) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

* * *

عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 602) عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد به.

* * *

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 604) عن عبد الرحمن بن القاسم به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015