عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (46317) عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي به.

* * *

عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة وإن كان بعد الحولين فليس بشيء.

صحيح:

أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (7/ 462) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به.

وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015