أخرجه مالك في الموطأ (2/ 114) عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عباس أنه كان يقول: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (7/ 465) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
* * *
عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغر.
صحيح:
أخرجه مالك (2/ 606) عن عبد الله بن دينار به.
* * *
عن سعيد قال: لا أقول إلا كما قال ابن الزبير وأبو هريرة: لا تحرم المصة والمصتان.
حسن:
أخرجه البخاري في تاريخه (1/ 305) قال لي الأويسي حدثني ابن أبي