الزناد عن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش به.
الأويسي وابن أبي زياد وهو عبد الرحمن كلاهما حسن الحديث.
وسعيد هو ابن المسيب.
* * *
عن عائشة قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات.
صحيح:
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (216/ 17) من طريقين عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به.
* * *
عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلاً معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي والمرأة الجارية رضعة واحدة فقال: هي عليه حرام، فقال: إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها علي رضعتان ولا ثلالة قال: كتاب الله أصدق من قولهما وهى آية الرضاع.
صحيح:
أخرجه البغوي لا مسند ابن الجعد (2614) نا زهير عن أبي الزبير به.
* * *
عن قيس بن أبي حازم قال: قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة؟ قلنا؟ وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعها جارتها المرة