أخرجه سعيد (1991) نا أبو شهاب نا يحيى بن سعيد عن نافع به.

باب: ما هو القرء؟:

عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون ما القرء إنما القرء ما بين الحيضتين، إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أول قطرة تنزل في الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها.

صحيح:

أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (338) حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

* * *

عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (57612) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به.

باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم:

عن ابن عمر أنه قال: إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير.

صحيح:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015