لها، وظاهر إطلاقهم أنه لا يشترط التكرار، فلو تحققت حياته وبال من أحدهما مر واحدة ثم مات فالحكم لصاحب المبال. اهـ.
وقال الشبراخيتي عند قوله: "أو كان أكثر أو أسبق" ما نصه: فإن سبق من الذكر فذكر وإن سبق من الفرج فأنثى، فإن اندفع منهما معا قضي لصاحب الأكثر عند الأكثر، وأنكر بعض الأشياخ اعتبار سبقيته وأكثريته ولا ينظر في القلة والكثرة للكيل ولا للوزن، وإنما ينظر في ذلك لتكرر خروجه وإذا حصل كثرة البول من أحد المخرجين وسبقه من الآخر فتقدم أن المعتبر العلامة الأولى، وهذا في حال الصغر حيث يجوز النظر لعورته، وأما في حال الكبر فيختبر بأن يبول إلى الحائط أو عليه فإن ضرب بوله الحائط أو أشرف عليه فذكر وإلا فأنثى، ولو تحققت حياته وبال من أحدهما مرة واحدة ثم مات فالحكم لصاحب البال وظاهره جواز نظر الصغيرة، وصرح به ابن يونس. اهـ. وصرح في الجواهر بتقديم الأكثر على الأسبق، قال الرهوني في تجويز ابن يونس لنظر عورة الصغير ما نصه: سلم عبد الباقي كلام ابن يونس هذا كما سلمه التتائي وغير واحد، وقد نقل الحطاب مثله عن العقباني وسلمه كما سلم ذلك مصطفى والتاودي والبناني بسكوتهم عنه، مع أن ابن مرزوق قال عقب نقله كلام ابن يونس ما نصه: وفي هذا الذي قال نظر لتحريم النظر إلى العورة مطلقا إلا لضرورة، قلت: وقد رأيت في القاهرة في سنة اثنين وتسعين طفلا ذكر لي أن له فرج ذكر وفرج أنثى: وأن أباه يأذن لمن يكشفه إن أعطاه فلسا أو فلسين فأدركتني رقة لمصابه، وسئلت النظر إليه فامتنعت وحمدت الله عز وجل على المعافاة. اهـ منه بلفظه.
قلت: أما إن كان في سن من يشتهى ويطيق الوطء فالمتعين فيه ما قاله ابن مرزوق لأنهم حكموا للصغيرة في هذه الحالة بحكم المبالغة، فأوجبوا الحد والغسل بشرطهما على البالغ بوطئها. فتأمله. والله أعلم. قال عبد الباقي: فإن تساوى بوله منهما أو حصل سبق أو كثرة لكن لم يعلم انتظر بلوغه إن كان غير بالغ، فإن احتلم من ذكره فذكر.
أو نبتت له لحية يعني أنه إذا نبتت له لحية دون ثدي فلا إشكال في ذكورته، لأن أصل نبات الشعر البيضة والحكم للغالب فلا يرد ما ذكروه في فرائض الوضوء من أنه قد يطلع للمرأة لحية