لأنه نادر. وقال التتائي والشبراخيتي: قال محمد بن سحنون: لأن أصل نبات الشعر من البيضة اليسرى.
أو ثدي يعني أنه إذا نبت له ثدي كبير لا يشبه ثدي رجل دون لحية فلا إشكال في أمره أي فهو أنثى، فإن نبتا معا أو لم ينبتا فباق على إشكاله واعتبر في شرح كشف الغوامض شهوته، فإن مال للرجال فأنثى وللإناث فذكر. وقال العصنوني: فإن نبتا معا فاختلف هل ينظر إلى عدد أضلاعه أو لا، فذهب الحسن إلى القضاء به وقال به غيره، وذهب جمع إلى أنه لا ينظر إلى عدد الأضلاع عند الأكثر. اهـ. ونحوه قول ابن عرفة: النظر إليها ضعيف لإطباق أهل التشريح على خلافه بالغين عدد التواتر، وعلى الأول فالمرأة لها من كل جانب ثماني عشرة ضلعا بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام، وأضلاع الذكر من الجانب الأيمن كذلك ومن الأيسر سبع عشرة. هكذا ذكر ابن يونس. وذكر الحوفي أن لها سبع عشرة من كل جانب وللرجل من الجانب الأيمن كذلك ومن الأيسر ست عشرة، وسبب نقصه على كلا النقلين أن الله تعالى لما خلق ءادم ألقى عليه النوم ثم استل من الجانب الأيسر ضلعا أقصر، فخلق منه حواء بالمد فخرجت منه كما تخرج النخلة من النواة، وروي كما في المواهب أنه لا استيقظ ورءاها بجانبه مد يده إليها، فقالت له الملائكة: مه يا آدم حتى تؤدي مهرها، قال: وما مهرها؟ قيل: تصلي على محمد عشرين مرة، وروي أقل. قاله عبد الباقي.
أو حصل حيض أي إذا حصل من الخنثى حيض فهو غير مشكل بل هو أنثى، أو حصل مني يعني أنه إذا حصل من الخنثى فإنه لا إشكال في أمره، بل هو إما ذكر أو أنثى، فإن برز من ذكره مني بصفة مني الرجل فهو ذكر وإن برز من فرجه بصفة مني الأنثى فهو أنثى، قال الشبراخيتي: أو حصل حيض من الفرج فأنثى، ولم يقل: أو حيض لعدم صحة تسلط عامل الأول عليه، فلذلك أتى له بعامل. اهـ. وقال عبد الباقي: أو خرج مني وبرز، وينبغي اعتبار صفة مني الذكر أو الأنثى. قاله كريم الدين والبدر. اهـ.
وعلم مما قررت أن قوله: فلا إشكال جواب الشرط أعمي قوله: "فإن بال" لخ فهو راجع للمسائل السبع. والله تعالى أعلم. قال عبد الباقي: ثم إن ثبت له حكم بعلامة ثم طرأت له أخرى ضدها