قال البناني: هذا الجواب هو الظاهر، ومعناه - والله تعالى أعلم - أنه اجتمع في ذكورتين ثمانية وعشرون فنصفها وهو أربعة عشر هو نصيب ذكورة واحدة، واجتمع في أنوثتين ستة عشر فنصفها وهو ثمانية هو نصيب أنوثة واحدة ونصف النصيبين أحد عشر وهو حسن. اهـ. وبهذا تعلم أن ما قاله الشيخ أحمد من أن قوله: "نصف نصيبي ذكر وأنثى" خاص بما إذا كان الخنثى واحدا غير ظاهر؛ إذ بتعدد الأحوال يحصل نصف نصيبي ذكر وأنثى، ولهذا قال غير واحد: إن ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني لم يقله أحد. والله تعالى أعلم.
ثم شرع في بيان العلامات التي تزيل إشكال الخنثى فيتضح بها كونه ذكرا أو أنثى: فقال: فإن بال من واحد يعني أن الخنثى إذا بال من أحد المخرجين فإنه لا إشكال في كونه ذكرا أو أنثى، فإن بال من الذكر دون الفرج فهو ذكر وإن بال من الفرج دون الذكر فهو أنثى، أو كان أكثر يعني أنه إذا كان بوله من أحد المخرجين أكثر خروجا من الآخر فإنه لا إشكال في أمره، بل هو إما ذكر أو أنثى، فإذا كان خروجه من الذكر أكثر كان ذكرا وبالعكس فهو أنثى.
وعلم مما قررت أن قوله: "أكثر" معناه أكثر خروجا لا كيلا أو وزنا أو أسبق يعني أنه إذا كان خروج بوله من المخرجين لكن يسبق خروجه من أحد المخرجين خروجه من الآخر بأن يخرج الآخر عقبه فلا إشكال، وإذا كان لا يندفع البول منهما معا على السواء بل يسبق الخروج من أحدهما خروجه من الآخر أكثر فلا إشكال أيضا، فإذا كان خروجه من الذكر أسبق فهو ذكر ومن الفرج أسبق فهو أنثى. قال عبد الباقي: أو كان بوله من أحدهما أكثر خروجا من الآخر لا كيلا أو وزنا لعدم اعتبارهما، كما قال الشعبي: أيكال أو يوزن أو كان خروجه منه أسبق من خروجه من الآخر فالحكم لصاحب الأكثر أو الأسبق، فإن سبق من الذكر فذكر ومن الفرج فأنثى، وإن اندفع منهما معا قضي لصاحب الأكثر عند الأكثر ثم الاختبار بالبول إنما هو في حال الصغر حيث يجوز النظر للعورة كما قال ابن يونس، فيجوز نظر عورة الصغير. وأما في حال الكبر فيختبر بأن يبول إلى حائط أو عليه، فإن ضرب بوله الحائط أو أشرف عليه فذكر، وإن سال بين فخذيه فأنثى، وقيل ينصب له مرءاة أمامه وينظر فيها إلى مباله بأن يجلس أمامها خلفه وتنصب تجاه عورته لينظر منها بوله، وتعقب هذا بأنه لا يجوز النظر لصورة العورة كما لا يجوز النظر